تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
[ 1 ] وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعيّة ممّا لا يجوز فعله للمسافر ، كالنوافل والصوم ونحوهما فإنّه يرجع إلى القصر مع العدول . نعم ، الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال . وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعيّة بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد .
شرح
الإتمام في المحلّ الأوّل . [ 1 ] ثالثها : كونها فريضة فلا يكفي إتيان النوافل المشروعة بالإقامة ، كنوافل الرباعيّات . رابعها : كون الظاهر إرادة الفريضة التي تجب عليه بسبب نيّة الإقامة لا بالنذر ولا قضاء ما فات حال حضره ، ولا السهو ، ولا قضاء هذه الصلاة بعدوله عن نيّة الإقامة ، ولا لأجل كون السفر معصية ، ولا لبقائه ثلاثين يوما ، ولا باعتقاد انّه غير مقيم فيصلَّي تماما اتّفاقا ، ولا لتخيّله وجوب القصر عليه من باب الجهل فيصلَّي تماما سهوا . خامسها : كونها تامّة في مقابل القصر ، فلا يكفي المغرب ولا الصبح ولا الجمعة . سادسها : كون العدول عن النيّة بعد إتمام الصلاة الرباعيّة ، فالعدول قبله غير مؤثّر في البقاء على التمام ، فلو عدل عنها قبل دخوله في ركوع الثالثة فلا إشكال في عدم الشمول ، وأمّا لو دخل فيه ثمّ عدل فظاهر جماعة وجوب إتمامها تماما وكفايتها في البقاء على التمام ، لكنّه مشكل لظهوره ، منطوقا ومفهوما ، الذي ذكره في الفقرة الثانية على إتيان الفريضة تامّة . الَّا أن يقال : انّ دخوله لمّا كان بإذن الشارع فاللازم إتمامها ، والَّا لزم لغوية ما
مدارك العروة — صفحة 265 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي