مسألة 15 - إذا عزم على إقامة العشرة ، ثمّ عدل عن قصده ، فإن كان صلَّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصلّ أصلا أو صلَّى مثلا الصبح والمغرب أو شرع في الرباعيّة لكن لم يتمّها ، وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر .
شرح
الكفاية ، بل لا بدّ من إحرازه حين الإقامة .
( مسألة 15 ) ظاهر أدلَّة الإقامة - على اختلاف تعابيرها - دخالة النيّة أو العزم أو الإرادة التي مرجعها إلى شيء واحد ، في وجوب الإتمام وصيرورة المقيم بحكم الحاضر مطلقا ما دام في محلّ الإقامة ، بل الظاهر كون أحد المذكورات تمام الموضوع بالنسبة إلى الصلاة الأولى وإن كان بالنسبة إلى باقي الصلوات محتمل الأمرين بمعنى احتمال استناد تمام الصلاة في الباقي إلى النيّة وإتمام الصلاة الأولى تامّة .
ولكن يمكن أن يستكشف من النصّ والفتوى على ( 1 )( 1 ) متعلَّق بقولنا : النصّ والفتوى .بقائه على الإتمام ولو صار غير ناو على الإقامة ، انّ الموضوع يتبدّل بعد الصلاة الأولى تامّة ، فيكون إتمام الأولى تامّة موضوعا لوجوبه في باقيها ولا يكون لنيّة الإقامة فيما بعد دخل في وجوبه ، فيكون موضوع الصلاة الأولى نفس الإرادة وموضوع الباقيات نفس إتمام الصلاة مع إرادة الإقامة حينها كليهما .
نعم ، يستفاد من المبسوط ، انّ إتيان الصلاة تامّة غير دخيل في قاطعيّة الإقامة للسفر بالنسبة إلى تحقّق السفر بعد الوصول إلى محلَّها وإن كان دخيلا في البقاء على الإتمام ما دام فيه .