مسألة 12 - لا تصحّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيّام إلَّا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة .
مسألة 13 - الزوجة والعبد إذا قصد المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيّد ، والمفروض إنّهما قصدا العشرة ، لا يبعد كفايته في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما وإن لم يعلما حين القصد انّ مقصد الزوج والسيّد هو العشرة .
نعم ، قبل العلم بذلك عليهما التقصير .
شرح
( مسألة 12 ) هذه المسألة أحد مصاديق ما ذكرنا من اعتبار إحراز العزم ، فلو كان إقامته في بيوت الأعراب معلَّقا على عدم ارتحالهم وكان الارتحال محتملا احتمالا يوجب التردّد في العزم يجب عليه التقصير ، والَّا فالإتمام وهو واضح .
( مسألة 13 ) إذا علم العبد أو الزوجة بأنّ السيّد أو الزوج نوى الإقامة وكان قصدهما البقاء بمقدار ما قصداه ، ولو من باب حكم الشارع بوجوب إطاعتهما عليهما وإنّ اختيار المسكن بيد الزوج أو السيّد ، ولو بمقتضى قوله تعالى : « أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ » ( 1 )( 1 ) الطلاق / 6 .وقوله تعالى : « لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ( 1 )( 1 ) النّحل / 75 .فالظاهر وجوب الإتمام لتحقّق القصد المعتبر ، وأمّا إذا لم يعلما ذلك منهما واحتملا الأمرين فلا يكفي قصدهما في تكليفهما الظاهري وإن كان يمكن القول بوجوب الإعادة لو انكشف الخلاف ، فما يفهم من ظاهر الماتن ( ره ) من الحكم بنفي البعد مطلقا عن كفايته ، محلّ تأمّل ، لأنّ الموضوع لوجوب الإتمام عليهما قصدهما بأنفسهما وإن كان هذا القصد مسببا عن الحكم الشرعي بوجوب الإطاعة .