تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
أقام في البلد الَّا انّه توقّف فيه قليلا ، لا يلفق ( 1 )( 1 ) جواب لقوله ( قده ) : إذا كان الغالب .لصرف اليوم في غير البلد عرفا ، وإن لم يكن كذلك يلفّق لصدق الإقامة عشرا ، فإنّه لا يفهم التوالي بين الأيام ، ولهذا لو نذر صومه لا يجب التتابع ، وكذا في سائر الأجزاء ، فتأمّل ( انتهى ) ( 2 )( 2 ) مجمع الفائدة : ج 3 ، ص 397 طبع مؤسّسة النشر الإسلامي - قم .. فتحصل انّ في المسألة أقوالا ثلاثة : كفاية التلفيق مطلقا ، وعدمها مطلقا ، والتفصيل بين اليسير ( 3 )( 3 ) أعني القيام اليسير في محلّ الإقامة والكثير في غيره .فالثاني والكثير فالأوّل وتضمّ إلى القول بالتوقّف أيضا فتصير الأقوال أربعة . أما وجه العدم من كونه تتمّة السفر ( 4 )( 4 ) أعني حكما لا موضوعا والَّا ففي مجموع العشرة التامّة انّه مسافر موضوعا .على ما تقدّم من التذكرة ، ففيه انّه إن كان المراد انّه من تتمّته بمعنى ان كونه - مع وروده - في المنزل بحكم كونه في الطريق ، فكما انّه ما دام في الطريق مسافر ، فكذا إذا نزل محلّ إقامته فهو خلاف الوجدان لأنّا نجد من أنفسنا انا إذا وصلنا إلى محلّ الإقامة لا نكون بمنزلة من كان في الطريق . وإن كان المراد انّه حين نزوله في أثناء اليوم بحكم المسافر ، ففيه انّه لا يقدح لأنه في جميع أيام الإقامة بحكمه ، لأنّها قاطعة لحكم المسافر لا للسفر نفسه ، هذا مع عدم الفرق بنظر العرف بين من نزل في أوّل اليوم وبين من نزل في أثنائه في عدم كونه بعد إلى سويعات في راحة الإقامة ، فتأمّل .