تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
عشر أتمّ ، ولو خرج ضحوة الحادي عشر فكالعاشر ( انتهى ) . وفي الروض : ومقتضى العشرة أن تكون كاملة فإن كانت النيّة في أوّل اليوم فظاهر ، والَّا فالظاهر التلفيق من الحادي عشر بقدر ما فات من الأوّل ولا فرق في ذلك بين يوم الدخول والخروج وغيرهما ، فيحتسب ما حصل فيه المقام منهما من العدد ( انتهى ) . وعن الذكرى : الأقرب انّه لا يشترط عشرة أيام غير يوم الدخول والخروج لصدق العود . وأول من أفتى بعدم كفاية التلفيق هنا فيما عثرت ، صاحب المدارك على المحكي قال : وفي الاجتزاء باليوم الملفق من يومي الدخول والخروج وجهان ، أظهرهما العدم ، لأنّ نصفي اليومين لا يسمّى يوما فلا يتحقّق إقامة العشرة التامّة بذلك ، وقد اعترف بعض الأصحاب بعدم الاكتفاء بالملفّق في أيام الاعتكاف وأيّام العدّة والحكم في الجميع واحد ( انتهى ) ، ومال إليه في الحدائق . ويظهر من المحقّق الأردبيلي ( قده ) التفصيل ، حيث قال : فالظاهر انّ المدار على العرف ، فإذا أقام في البلد مطلقا ونوى فيه عشرة ، بحيث يقال : بأنّه أقام عشرة ، خرج عن الحكم والَّا فلا ، والظاهر انّه لم يقم في البلد إلَّا شيئا يسيرا لا يلفّق العشر من مثله فإنّه إذا كان غالب ذلك اليوم مقيما مثلا في غيره بحيث يقال : انّه أقام اليوم في ذلك المكان - كما يقال في يوم القسمة وليلتها للزوجة وغيرها - ولا يقال : انّه
مدارك العروة — صفحة 230 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي