تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
[ 1 ] ولا يكفي الظنّ بالبقاء فضلا عن الشكّ والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الأولى والأخيرة ، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليال . [ 2 ] ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصحّ ، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفي ، ويجب عليه الإتمام وإن كان الأحوط الجمع .
شرح
[ 1 ] وأما عدم كفاية الظنّ فضلا عن الشكّ ، فلأنّ ما هو الموضوع للقاطعيّة هو الإزماع والإجماع وإرادة المقام ونظائر هذه التعابير ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 15 ، من أبواب صلاة المسافر .، وكلّ واحد منها موقوف على إحرازه والظنّ والشكّ غير محرزين ، كما حقّق في محلَّه ، وقد مرّ نظيره في أوائل الشرط الرابع ، فراجع . ولا إشكال في دخول الليالي المتوسّطة ، أعني تسع ليال ، كما انّ الظاهر انّ ما هو الموضوع للحكم هو الأيّام نفسها لا مقاديرها ، فلو دخل أوّل النهار يريد الإقامة عشرة أيام بحيث يخرج الليلة العاشرة يكفي في القاطعيّة ، كما انّه لو دخل أوّل ليلة ثمّ خرج من البلد ورجع لأوّل النهار مع إرادة مقام عشرة كفى ، ولا يقدح الخروج في الليلة . [ 2 ] وهل يكفي التلفيق أم لا ؟ وجهان ، بل قولان ، قال في التذكرة : قطع السفر انّما يحصل بنيّة مقام عشرة أيام كوامل ، وفي اعتبار يوم الدخول والخروج إشكال ، ينشأ من انّه تتمّة السفر ، ومن حصول المقام ، فلو دخل ظهر الأوّل وخرج ظهر العاشر قصر على الأوّل وأتمّ على الثاني ( 2 )( 2 ) يستفاد منه انّ ما هو محلّ البحث في التلفيق هو احتساب اليوم الناقص يوما كاملا لا أخذ نصف من الأوّل ونصف من الآخر واحتساب كليهما يوما واحد فإنّه يكفي بلا إشكال ، فتفطَّن ، وهذا بخلاف عبارة المدارك الآتية .ولو عزم على انّه يخرج ظهر الحادي
مدارك العروة — صفحة 229 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي