[ 1 ] ( الثاني ) من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات .
شرح
باعتبار نيّة الدوام ، بل المعتبر نيّة البقاء بقول مطلق ، يكون التحديد قادحا في الصدق ، فانّ جنديّا إذا صار مأمورا من قبل الولي لإصلاح أمور الناس بإقامة ثلاثين سنة في محلّ لا يصدق عرفا انّ المحلّ وطن للجندي ، بل يصحّ سلبه عنه ولم يتبادر من لفظ الوطن المعنى المجامع للسكنى المطلقة والموقّتة بوقت كثير عرفا .
وبعبارة أخرى أوضح : ليس مفهوم الوطن الإقامة الكثيرة بحيث يكون للكثيرة دخل في الصدق ، بل المناط الإقامة مطلقا ، فما نفي ( ره ) عنه البعد بعيد جدّا ، والله العالم .
وممّا ذكرنا يظهر وجه الاحتياط بمراعاة الحكمين ، وإن كان الأظهر عدم اجراء حكم الوطن تمسّكا بالأصل واستصحابا للحكم السابق ، والله العالم .
[ 1 ] الثاني من قواطع السفر : نيّة الإقامة عشرا قبل الوصل إلى حدّ الترخّص ، ولو لم يكن عليها حين إرادة السفر ، بل بعد الدخول في البلد أيضا بالنسبة إلى الصلوات المستقبلة ، لإطلاق قوله عليه السلام : ( إذا أتيت بلدة فأزمعت ( أجمعت الوسائل إلخ ) المقام عشرة أيام . . إلخ ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 15 ، حديث 4 و 8 و 3 و 6 من أبواب صلاة المسافر ..
وقوله عليه السلام : ( إذا دخلت بلد وأنت تريد المقام عشرة أيام . . إلخ ) .
وقوله عليه السلام : ( إذا عزم الرجل أن يقيم عشرة أيام . . إلخ ) .
وقوله عليه السلام : ( من أتى ضيعة ولم يرد المقام عشرة أيام قصّر ) ، إلى غير ذلك ممّا تقدّم تفصيلا في الشرط الرابع .
وهذه الروايات ليس فيها التوالي في العشرة الَّا انّه المراد قطعا ( لا ) لأنّ عناوين