شرح
الرجوع ليومه أم لا ( انتهى ) غير جيّد .
رابعها - التخيير لغير مريدا الرجوع في الصلاة دون الصوم وهو ظاهر النهاية ، بل صريحة قال في صوم النهاية : ومتى كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع فيه لم يجز له الإفطار وهو مخيّر في التقصير في الصلاة حسب ما قدّمناه ( انتهى ) .
وقال في صلاة النهاية : التقصير واجب إذا كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يوم وجب التقصير فإن لم يرد الرجوع فهو بالخيار في التقصير والإتمام .
وقريب منها عبارته في المبسوط في كتابي الصلاة والصوم وهو اختيار ابن حمزة في الوسيلة قال : وإن كان أربعة فراسخ لم يخل ، إمّا أراد الرجوع من يومه ، أو من غده ، أو لم يرد الرجوع كذلك ، فإن أراد الرجوع من يومه قصّر ، وإن أراد الرجوع من غده كان مخيّرا بين التقصير والإتمام في الصلاة دون الصوم وإن لم يرد الرجوع أتمّ على كلّ حال ( انتهى ) ولعلّ المراد من عدم إرادة الرجوع عدمها قبل العشرة ، والَّا فلو كان المراد عدمها في خصوص الغد مثلا يصير قولا غريبا وتفصيلا لم يقل به أحدكما لا يخفي وإن كان القول بتعيّن القصر في فرض إرادة الرجوع ليومه وتعيّن الإتمام في فرض عدم إرادة الرجوع ليومه موجودا كما عرفت ، الَّا انّ جعل شقوق المسألة ثلاثة لم نعثر عليه .
خامسها - التخيير في الصلاة دون الصوم لغير مريد الرجوع نسبه في السرائر إلى المفيد ( ره ) وفي المعتبر إليه والى ابن بابويه ، وفي الحدائق قال : ونقله الأصحاب عن والد الصدوق ، وسلَّار ، وبه صرّح الشيخ ( ره ) في النهاية ، الَّا انّه منع من التقصير في الصوم ( انتهى ) .