[ 1 ] أو ملفقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد ، بل مطلقا على الأقوى ، وإن كان الذهاب فرسخا والإياب سبعة ، وإن كان الأحوط - في صورة كون الذهاب أقلّ من أربعة مع كون المجموع ثمانية - الجمع . .
شرح
الذريّة ، والمفروض موافقة المخالفين معنا في نقل حديث الثقلين ، وحديث : « مثل أصحابي كمثل النجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم » ، أو « مثل أهل - إلخ » فإنّ عليّا عليه السلام من الصحابة ، ومن أهل البيت عليهم السلام ، وباقي الأئمّة من الذريّة عليهم السّلام ، ولا خلاف في حجّية أقوال من يصدق عليه هذه العناوين بخلاف من لم يصدق .
فالعقل حاكم - مع قطع النظر عن تسلم أصل المذهب عندنا - بأنّ المتيقّن في تفسير القرآن وكشف قناعه هو الرجوع إليهم عليهم السلام هدانا اللَّه وسائر المسلمين بالاقتداء بهم واقتفاء آثارهم عليهم السلام ، وحشرنا جميعا معهم إن شاء اللَّه ، وسلب اللَّه تعالى عن سائر المسلمين حميّة الجاهلية الأولى .
فلنرجع إلى أصل المسألة فنقول بعون اللَّه : لا إشكال في تعيّن القصر في المسافة الامتداديّة ، ولا إشكال أيضا في عدم جواز القصر إذا كانت دون المسافة حتّى مع الرجوع ومع التلفيق ، وإنّما الإشكال والخلاف في الملفقة التي تصل حدّ المسافة .
وحيث انّ بعض الأقوال المنسوبة إلى أصحابنا لا يلائم ، ما نسب إليهم فاللازم نقل كلماتهم ليرى الناظر ، ويحصل له الاطمئنان .
[ 1 ] فنقول : انّ الأقوال في المسافة الملفقة سبعة أو ثمانية :
أحدها - تعيّن القصر ، سواء كان مريد الرجوع ليومه أم لا ما لم ينو إقامة العشرة ، وهو ظاهر المنقول عن ابن أبي عقيل في المختلف ، قال في محكي المختلف : كلّ