شرح
يقصّر الصّلاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 2 من أبواب صلاة المسافر ..
أقول : ويرد على هذا القسم ( 2 )( 2 ) وهو القول الرابع من أقوال العامّة ، فراجع .من الأخبار انّ الحكم بإطلاقه لم يقل به أحد من الأصحاب لاتّفاقهم كما عرفت على إيجاب النزول أو المرور للإتمام ، بل المشهور بين العامّة أيضا ذلك كما عرفت . نعم ، هو موافق لمذهب الشافعي فقط كما عرفت .
هذا مضافا إلى معارضته للأخبار المتقدّمة والآتية ، فلا مناص من طرحها أو حملها على غير فرض الاستيطان كما هو مفهوم كثير من الأخبار الآتية ، بل منطوق بعضها كرواية ابن بزيع .
والى إمكان حمله على كونه ردّا على العامّة الذاهبين إلى دخالة النزول بالضيعة بما هي ضيعة في وجوب التمام فنبّهوا عليهم السلام على عدم الدخالة ، وإنّ المناط الإقامة عشرة ، ويؤيّده اشتماله على ذكر العشرة التي هي على خلاف العامّة بأجمعهم ، كما تقدّم البحث ونقل أقوالهم فهذا القسم قد محّض للرد على العامّة من جهتين .
( إحداهما ) عدم دخالة عنوان الضيعة من دون الاستيطان .
( ثانيتهما ) كفاية إقامة العشرة في مقابل من قال من العامّة على اعتبار أكثر أو أقلّ ، فهو من حيث المستثنى منه ، والمستثنى في مقام التنبيه على ردّهم ، فلا إطلاق فيه يعارض الأخبار المتقدّمة والآتية وعلى تقديره فهو قابل للتقييد ، كما أشرنا إليه .