تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
فإنّه عليه السّلام حكم بالإتمام في الضيعة ، وإن كان في حكمه عليه السّلام بالقصر في الطريق اشكال تقدّم هناك اشكالا وجوابا ودفعا ، فراجع . ومنها : ما تقدّم هناك أيضا ( في رواية موسى بن الخزرج ) قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنى عشر فرسخا أتمّ الصلاة أم أقصّر ؟ قال : أتم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 15 منها .بحمله على الإتمام في الضيعة لا في الطريق كما في الوسائل لكونه بحدّ المسافة . ومنها : في الحمل المذكور على ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا ( 2 )( 2 ) أورده والذي بعده في الوسائل : باب 14 ، حديث 13 و 16 من أبواب صلاة المسافر ، وفيه في الأوّل : وممرّه على ضياع بني عمّه .. فالقصر في الطريق والإتمام في الضيعة ، بقرينة رواية عمران المتقدّمة . ومنها : ما تقدّم في رواية محمّد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة ، وممرّه على ضياع بني عمّه أيقصر ويفطر أو يتمّ ويصوم ؟ قال : لا يقصّر ولا يتم . ومورد السؤال يحتمل أن يكون أحد وجهين على سبيل منع الخلوّ : أحدهما : أن يكون شكَّه من حيث مقدار المسافة ، وإنّه هل يكفي للإجماع