شرح
كما أشرنا إليه ، فليكن هذان المشهوران على ذكر منك لعلَّك تنتفع بهما عند ذكر الأخبار .
هذا كلَّه في الأقوال .
وأمّا الأخبار ، وهي المنشأ لاختلاف الأقوال ، فهي على طوائف :
منها : ما ورد في انّ السفر إلى الضيعة والنزول بها أو المرور عليها موجب للإتمام إمّا مطلقا ، أو في خصوص الضيعة دون الطريق .
مثل ما في الفقيه ، قال : سأل إسماعيل بن الفضل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يسافر من أرض إلى أرض وإنّما ينزل قراه وضيعته ؟ فقال : ( إذا نزلت قراك وضيعتك فأتمّ الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصّر ) ( 1 )( 1 ) أورده والذي بعده في الوسائل : باب 14 ، حديث 2 و 12 من أبواب صلاة المسافر ..
ومنها : ما رواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتمّ أو يقصّر ؟ قال : يتمّ . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير . . إلخ ( 2 )( 2 ) في نسخة الوسائل التي عندي : ابن أبي عمير عن عبد اللَّه بن بكير عن عبد الرحمن إلخ .وفيه بدل ( فيقيم ) ( فيطوف ) . ورواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج .
ومنها : ما رواه أيضا عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال سألت الرضا عليه السلام ، عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم