شرح
الإتمام سواء نزل في منزله الذي في البلد أو لا بشرطين ، ثبوت الملك ، والاستيطان في البلد لا اشتراط الاستيطان في المنزل المملوك ، بل لو استوطن في البلد في غير ملكه ستّة أشهر وجب التمام ، بل لو لم يكن له منزل ، بل كان له في البلد ضيعة أو مزرعة أو بستان ، بل ولو نخلة واحدة وجب الإتمام مع استيطان ستّة أشهر في البلد ( انتهى ) .
والحاصل اشتراط ملك مّا ، سواء كان قابلا للسكنى أم لا ، وسواء سكن فيه أم لا ، فلو كان المراد من المنزل في كلماتهم هو الملك لم يحتج إلى ذكر هذا الاشتراط ، كما لا يخفى ، وتبعه في ذلك في الذكرى والدروس .
نعم ، استظهر في الرياض كون المراد من المنزل أعمّ من الملك حيث قال : ثمّ انّ ظاهر الصحاح المتقدّمة ، والعبارة ( 1 )( 1 ) يعني عبارة النافع الذي هو متن للرياض .ونحوها من عبائر الجماعة ومنهم الصدوق والشيخ ( ره ) وجملة ممّن تبعه ، والشهيد في اللمعة إناطة الحكم بالاستيطان في المنزل خاصّة دون الملك وإن تضمّنت اللام ( 2 )( 2 ) الواردة في عبارة النافع بقوله : فلو عزم على مسافة وفي طريقه له ملك قد استوطنه ستّة أشهر إلخ ما تقدّم .لمجيئها للاختصاص ، بل ظهورها فيه كما قيل ( انتهى ) .
ولعلّ مراده من عدّ الشيخ ( ره ) منهم ما ذكره في التهذيب ، والَّا فقد عرفت انّ عبارته في النهاية والمبسوط ظاهرة بل صريحة في الملكيّة . نعم ، الظاهر تحقّق الشهرة بعد الشرائع ، وأما قبله فالمشهور اعتبار المنزل ولعلَّه أعمّ من الملك .