شرح
وفي الإرشاد عند ذكر شرائط السفر ، قال : وعدم قطع السفر بوصوله بلدا له فيه ملك استوطنه ستّة أشهر فصاعدا ( انتهى ) ، ثمّ فرّغ عليه في الروض ( 1 )( 1 ) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان للشهيد الثاني ، برز منه كتاب الطهارة والصلاة ، وكتب في آخره : ويتلوه كتاب ، ومع الأسف لم نعثر عليه .قوله : فيتمّ حينئذ وإن كان جازما على السفر قبل تخلَّل عشرة ( انتهى ) ، ونحوها عبارة الذكرى .
وفي الدروس : السادس : عدم وصوله إلى منزل له فيه ملك واستيطان ستّة أشهر ولو متفرّقة ( انتهى ) .
وفي الروضة عند قول الماتن : ( وان يقطع السفر بمروره على منزله ) قال : وهو ملكه في العقار الذي استوطنه أو بلدته التي لا يخرج عن حدودها الشرعيّة ستّة أشهر فصاعدا بنيّة الإقامة الموجبة للإتمام ( انتهى ) ، وقد ذكر جماعة في تعليقهم على الروضة انّ قوله بنيّة الإقامة . . إلخ ، متعلَّق بالاستيطان .
وفي الجواهر - بعد نقل عبارة المصنّف المتقدّمة - قال : كما هو المشهور نقلا وتحصيلا بلا خلاف فيه الَّا من نادر ، بل في الروض عند التذكرة والإجماع عليه وهو الحجّة ( انتهى ) .
أقول : انّ دعوى الشهرة أو الإجماع بناء على إرادة الملك من المنزل صحيحة ، والَّا فقد عرفت انّ التعبير بالملك مع قيد الاستيطان ستّة أشهر مختصّ بالمبسوط ، والسرائر ، فقط ، ويستفاد من المختلف انّ الأصحاب أرادوا من المنزل ، الأعمّ من الملك ، ولذا جعل الملكيّة شرطا قال بعد نقل جملة من الأقوال : والأقرب عندي