شرح
عشرة كما استظهره في الذكرى وإن كان له فيه أهل ومال .
وظاهر الثانية كفاية المنزل إذا كان يستوطنه قبل ، وإن لم يكن له ملك وأهل ، كما انّ الظاهر منها كفاية مطلق الاستيطان من دون التقييد بمدّة ، كما انّ الاستيطان لا بدّ أن يكون قبل النزول بحيث كان المنزل معروفا بكونه موردا لإستيطانه .
وكذا عبارة النهاية ، ألا ترى انّه قال : ومن خرج إلى ضيعته له ، حيث اعتبر انّ الضيعة له ثمّ قال : وكان له فيها موضع ينزله ، ويستوطنه ، فانّ الظاهر انّ الموضع الذي ينزله كان قبل هذا السفر ، لا انّه ينزل في المرّة الأولى فيصير الموضع المعروف بكونه منزل فلان مثلا مع كونه مالكا فيه ، موضوعا لوجوب التمام إذا خرج إليه ، سواء نزله فيه أو مرّ عليه ، كما انّ الظاهر عدم لزوم اتّخاذه وطنا له دائما .
( رابعها ) اعتبار المنزل الذي سكن فيه ستّة أشهر ، سواء كان مالكا فيه أم لا ، وسواء كان ذلك المسكن ملكا له أم لا ؟ وهو ظاهر الفقيه ، والتهذيب ، والوسيلة ، والمعتبر ، والمنتهى .
ففي الفقيه : متى لم يرد المقام بها عشرة أيام قصّر إلَّا أن يكون له بها منزل يكون في السنة ستّة أشهر ، فإن كان كذلك أتمّ متى دخلها ( انتهى ) .
وفي التهذيب - بعد ذكر عدّة أخبار تدلّ على كفاية مطلق الملك كما تأتي إن شاء اللَّه تعالى - قال : وهذه الأخبار محمولة على من عبر بمنزل له كان استوطنه ستّة أشهر فصاعدا فحينئذ يجب عليه التمام ( انتهى ) .
وفي الوسيلة : ان كان له فيها مسكن نزل به ستّة أشهر فصاعدا تمّم وإن لم يكن استوطن ذلك قصّر ( انتهى ) .