شرح
وفي المعتبر : إذا استوطن منزلا ستّة أشهر فصاعدا أتمّ إذا مرّ به وقصّر في طريقه ان كانت مسافة ، وقال الشافعي لا يلزمه التمام ( انتهى ) .
وفي المنتهى : والثاني أن يكون له في الأثناء منزل قد استوطنه ستّة أشهر فصاعدا فإنّه يتمّ فيه وفي الطريق إليه ( انتهى ) .
( خامسها ) اعتبار المنزل أو الملك مع استيطان المدّة المذكورة ، كما في المبسوط ، والسرائر ، ففي الأوّل : وإذا سافر فمرّ في طريقه بضيعة له أو على مال أو كانت له أصهار أو زوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة قصّر ، وقد روي انّه عليه التمام ، وقد بيّنا الجمع بينهما وهو ما روي انّه كان منزله أو ضيعته ممّا قد استوطنه ستّة أشهر فصاعدا تمّم وإن لم يكن استوطن ذلك قصّر ( انتهى ) .
وفي السرائر : والسفر خلاف الاستيطان والمقام ، فاذن لا بدّ من ذكر حدّ الاستيطان ، وحدّه ستّة أشهر فصاعدا ، وعلى هذا التقدير والتحرير ، من نزل في سفره قرية أو مدينة له فيها منزل أو مملوك قد استوطنه ستّة أشهر . . إلخ ما ذكره .
( سادسها ) اعتبار خصوص الملك مع استيطان المدّة المذكورة ، كما في الشرائع ، والنافع ، والتذكرة ، والإرشاد ، والذكرى ، والدروس ، والروض ، والروضة ، بل متنها اللمعة بناء على أن ما فسّره في الروضة تفسير لمراد المصنّف .
ففي الشرائع : فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستّة أشهر أتمّ في طريقه وفي ملكه ( انتهى ) وقريب منها عبارة النافع .
وفي التذكرة : امّا لو كان في أثناء المسافة له ملك قد استوطنه ستّة أشهر انقطع سفره بوصوله إليه ووجب عليه الإتمام فيه عند علمائنا ، سواء عزم على الإقامة فيه أو لا ، وهو أحد قولي الشافعي ( انتهى ) .