شرح
كونه ستّة أشهر كما في الرضوي ( 1 )( 1 ) بناء على ما قدّمنا مرارا من كونه من مؤلَّفات بعض القدماء .قال : وإن دخلت قرية ولك بها حصّة فأتمّ الصلاة ( انتهى ) وكما عن محكي ابن الجنيد في المختلف مع تخصيصه بالنزول قال : قال ابن الجنيد : من وجب عليه التقصير في السفر فنزل منزلا أو قرية يملكها أو بعضها أتمّ ، وإن لم يقم المدّة التي توجب التمام على المسافر ، وإن كان مجتازا ما غير نازل بها لم يتمّ ، وكذلك حكم منزل زوجة الرجل وولده وأبيه وأخيه ، وإن كان حكمه نافذا فيه لا يزعجوا به منه لو أراد المقام به ( انتهى ) ويمكن اسناد هذا القول إلى الكليني أيضا ، كما يأتي إن شاء اللَّه ، في مسألة الاستيطان .
( ثالثها ) اعتبار الملك في المنزل مع استيطانه مطلقا من دون تقييد بكونه ستّة أشهر ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية والمحكي عن أبي البراج ، ففي النهاية : ومن خرج إلى ضيعة له وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه وجب عليه الإتمام ، فإن لم يكن له فيها مسكن وجب عليه التقصير ( انتهى ) .
وفي المختلف قال ابن البراج : من مرّ في طريقه على مال أو ضيعة يملكها ، أو كان له في طريقه أهل أو من يجري مجراهم ونزل عليهم ولم ينو المقام عندهم عشرة أيام كان عليه التقصير .
وقال : من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه ونزل به وخرج إليها وكانت مدّة فراسخ سفره على ما قدّمناه فعليه التمام وإن لم يكن له فيها مسكن ينزل به ، ولا يستوطنه كان له التقصير ( انتهى ) .
وظاهر العبارة الأولى عدم كفاية المرور على الملك ، بل لا بدّ من نيّة مقام