إلحاقا له بما لو صلَّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة .
مسألة 70 - في المسافة الدوريّة حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدور أو بعضه ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة ، يتم الصلاة .
شرح
وجود المقتضى ، وهو تحقّق الامتثال المستند وتبدّل الموضوع لا يوجب وجوب الإعادة ، فهو نظير ما لو صلَّى في السفر قصرا ثمّ صار حاضرا .
ودعوى كشف الخلاف عن عدم تعلَّق الأمر بما أتى به أوّلا ، مدفوعة بأنّ ذلك فيما بقي الموضوع الأوّل وأتى به بقصد تحقّق الموضوع الآخر ، مثل أن صلَّى في السفر تماما بتخيّل انّه في الوطن أو بالعكس ، فإنما تقتضي القاعدة وجوب الإعادة إلَّا ما خرج بالدليل ، كما يأتي في أحكام المسافر .
( مسألة 70 ) قد عرفت في المسألة الرابعة عشر حكم المسافة الدوريّة من حيث المسافة ، وقلنا : انّ المناط في حدّها النقطة المقابلة للبلد .
وأما حدّ الترخّص ، فالظاهر عدم الفرق بينها وبين غيرها في المناط ، فما دام يسمع الأذان مثلا يتمّ وإن كان مقدار المسافة الدوريّة زائدة على مقدار المسافة المتعارفة ، واللَّه العالم .