تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
[ 1 ] والأحوط في وجه ، إتمامها قصرا ثمّ إعادتها تماما . .
شرح
المستند إلى الخطاب الأوّل وجعله لغوا لا وجه له ولا دليل عليه . نعم ، لو قيل بأنّ الأمر يحرّك ما دام لم يتحقّق فرد المأمور به في الخارج - ولا يكفي صرف الأخذ والشروع في العمل ، والمفروض في المقام عدم تحقّق المأمور به لا تماما ولا قصرا ، فيبقى للأمر حينئذ قوّة المحركيّة - فللحكم بوجوب القصر حينئذ وجه . ويجاب عن إشكال شمول ( من زاد . . إلخ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، قطعة من حديث 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 .بعدم صدق الزيادة حينئذ ، بناء على ما هو المستفاد من ظاهره من كونها محسوبة من الصلاة وفي المقام يكشف عن عدم صيرورة الركوع الثالث جزء ، فهو كضمّ الحجر بجنب الإنسان . هذا ، ولا يخفى انّ هذا الجواب لا يسمن ولا يغني من جوع ، بعد فرض شمول إطلاق قوله عليه السلام : ( إذا استيقن انّه زاد في صلاة المكتوبة ركعة لم يعتد به واستقبل صلاته استقبالا ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 ، صدر حديث 1 من أبواب الخلل .لصورة الزيادة نسيانا ، لولا دعوى ظهوره في خصوصها مع انّه بعد تبيّن الخلاف نظير المقام ، فالحكم بوجوب الإتمام إذا دخل في الركوع لا يخلو من رجحان ، وكذا في العكس يحكم بالعكس ، فلا يترك الاحتياط فيما إذا استلزم الزيادة مطلقا ، ركنا كانت أم غيره ، واللَّه العالم . [ 1 ] وأمّا قول الماتن ( ره ) : ( والأحوط في وجه ، إتمامها قصرا ثمّ إعادتها تماما ) فإطلاق الحكم بكونه احتياطا محلّ إشكال ، بل الأوجه التفصيل بأن يقال : بأنّ الأحوط في الذهاب إتمامها تماما ، وفي العود قصرا ، ثمّ إعادتها في الأوّل قصرا ،