مسألة 68 - إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ ، فصلَّى قصرا ثمّ بان انّه لم يصل إليه ، وجبت الإعادة أو القضاء تماما ، وكذا في العود إذا صلَّى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصرا ، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم ، فيجب الإعادة قصرا في الأولى وتماما في الثانية .
مسألة 69 - إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ، ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إمّا لاعوجاج الطريق ، أو الأمر آخر ، كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك ، فما دام هناك يجب عليه التمام ، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر
شرح
وفي الثاني تماما ، والوجه إمكان شمول قوله عليه السلام : ( الصلاة على ما افتتحت عليه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 2 من أبواب النيّة .، واللَّه العالم .
( مسألة 68 ) إذا صلَّى قصرا باعتقاد وصوله إلى الحدّ ، ثمّ بان الخلاف ، أو العكس ، بأن صلَّى تماما باعتقاده عدم الوصول ، فبان الخلاف ، فإن كان حين التبيّن في محلّ يجب فيه أحدهما يحسب عليه ذلك ، وإن كان في غير محلَّه الأوّل من حيث تكليفه وكان الوقت باقيا ، فالظاهر مراعاة حكم المكان الذي هو فيه ، وإن فات الوقت فهل يجب عليه القضاء بحسب حاله في المكان الذي صلَّى فيه أو في المكان الذي انتقل إليه بعد ولم يتذكَّر حتّى خرج الوقت ؟ وجهان مبنيان على ما يأتي في أحكام المسافر من انّه إذا كان أوّل الوقت مسافرا وآخره حاضرا ، أو بالعكس ، وفاتت منه الصلاة ، هل يجب مراعاة الأوّل أو الآخر ؟ فانتظر .
( مسألة 69 ) قد مرّ انّ المناط في تبدّل حكم القصر والإتمام العدول عن نيّة