مسألة 66 - إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب ، وعلى القصر في الإياب .
مسألة 67 - إذا كان في السفينة أو العربة ، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ثمّ في الأثناء وصل إليه فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصرا وصحّت صلاته ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع ، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام ، لأنّ الصلاة على ما افتتحت لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصرا أيضا .
وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماما وصحّت .
شرح
ويؤيّده بعض الأخبار الآتية في القواطع .
وأمّا وجه قوله ( ره ) : ( نعم ، لا يعتبر حدّ الترخّص في غير الثلاثة ) فهو انّ المفروض في المثال انّه سافر فعلا ، غاية الأمر لمّا كان غير قاصد للسفر لم يصر كذلك شرعا فلمّا قصده تبدّل الحكم مع فرض تحقّق الموضوع ، فتأمّل .
( مسألة 66 ) مقتضى الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي على فرض الإشكال في الحكمي ، كما مرّ نظيره في المسألة السابعة والخمسين ، البقاء على حكمه السابق من الإتمام أو القصر .
( مسألة 67 ) لا إشكال في انّه إذا كان ساكنا حين الصلاة في وجوب التمام قبل الوصول إلى الحدّ ، والقصر بعد الوصول .
وأمّا إذا كان متحرّكا وكان وظيفته الصلاة حين الحركة كما إذا كان في السفينة ونحوها ، وشرع في الصلاة قبل الحدّ بنيّة التمام ثمّ وصل في أثنائها إلى الحدّ قبل التجاوز عن محلّ القصر ، فهل المناط حينئذ حين الشروع فيجب نيّة