[ 1 ] وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلَّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ .
مسألة 58 - المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت ، لا خفاء الأعلام والقباب والمنارات ، بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور ، ويكفي خفاء صورها وأشكالها ، وإن لم يخف أشباحها .
شرح
الذهاب مع مراعاة الاحتياط المذكور .
كما انّ مقتضى إطلاقه حيث سئل عن التقصير مع التقييد بكونه عند الخروج من الوطن أو محلّ الإقامة عدم الفرق بينهما
[ 1 ] وأمّا ما ذكر الماتن ( ره ) من الاحتياط بتأخير الصلاة إلى أن يدخل منزله ، فالظاهر انّ نظره ( ره ) إلى الطائفة الثانية الدالَّة على اعتبار الدخول على الأهل والمنزل مع معارضتها للطوائف الباقية .
لكن يرد عليه ( ره ) انّ الاحتياط حينئذ غير منحصر في صورة العود ، لما عرفت من ورود الأخبار في كفاية الخروج من البيوت ، فالأحوط استحبابا الجمع بين القصر والإتمام فيما لو صلَّى بعد الخروج من البنيان والبيوت ولم يصل إلى أحد الحدّين ، واللَّه العالم بأحكامه .
( مسألة 58 ) قال في السرائر : وابتداء وجوب القصر على المسافرين من حيث يغيب عنه أذان مصره المتوسّط ، أو يتوارى عنه جدران مدينته ، والاعتماد عندي على الأذان المتوسّط دون الجدران ( انتهى ) .
وقد ذكر غير واحد ، كالعلَّامة والشهيدين وغيرهما بأن المناط في خفاء الجدران خفاء آخرها ، لا خصوص منزله أو محلَّته ، والتعبير بالجدران ثمّ إضافته إلى البيوت في كلامهم لعدم ورودها في خبر ، بل الوارد هو عنوان التواري من