شرح
الثالث عليه السلام . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، قطعة حديث 4 من أبواب صلاة المسافر ..
فمحصل المجموع وجوب التمام على المعنون بأحد هذه العناوين معلَّلا بإحدى العلل على سبيل منع الخلوّ ، إمّا لأنّ بيوتهم معهم ، وإمّا لأنّه عملهم ، وإمّا لالتزامهم السفر ، ولكن الثاني بناء على رجوع الضمير في قوله : لأنّه ، إلى السفر ( 2 )( 2 ) وهو ظاهر الماتن ( ره ) حيث قيّد السفر بكونه عملا لهم بقوله : ( في سفرهم الذي هو الذي عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم - إلخ ) وأصرح منه قوله : والمدار على اتّخاذ السفر عملا له عرفا إلخ .، لا إلى مصادر كلّ واحد من المذكورين مشتمل على الراعي الذي هو أحد السبعة المذكورين في رواية إسماعيل ، فيمكن اشتراك باقي المذكورين فيها مع التعليل ، ولا منافاة بينه وبينها .
كما انّ الأوّل مشتمل على ذكر الإعراب الذي يطلبون مواضع القطر والنبت والشجر وهو أيضا إحدى السبعة المذكورين ، فكأنه عليه السّلام جمع فيها بين عناوين ثلاثة : كون السفر عملهم ، وكون بيوتهم معهم ، والتزامهم بالسفر .
وأيضا اشتمال هذا القسم على الملَّاح ، وهذا العنوان مذكور في الثاني أيضا برواية الخصال فوجوب التمام على الملَّاح بملاكين : بكون السفر عمله ، وكون بيته معه ، كما هو المفروض في الخبر ، والمفروض انّ كلّ واحد عنوان مستقلّ في سببيّته للإتمام .
وأيضا مفهوم خبر محمّد بن جزك المشتمل على الملاك الثالث الذي هو الالتزام بالسفر والمفروض انّ مورد السؤال فيه الجمّال الذي هو أحد مصاديق