تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
وفي بعضها ترك هذه التعابير كلَّها وجعل الملاك شيئا آخر وهو كون السفر عملا له . وأوّل من عثرت عليه قد صرّح بذلك ، المحقّق الأردبيلي ( قده ) في شرح الإرشاد ، قال : اعلم انّ ما يستفاد من كلام الأصحاب من جعل الشرط عدم كون السفر أكثر من الحضر وعدم كونه كثير السفر هو المشهور ، وما أجد له مستندا فلا ينبغي النظر إليه والبحث في تحققه بأنّه يتحقّق في المرتبة الثانية أو الثالثة - إلى أن قال بعد كلام طويل له - : نعم ، قد يستفاد من العلَّة المذكورة في صحيحة زرارة - لأنّه عملهم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، قطعة من حديث 2 من أبواب صلاة المسافر .- التمام على كلّ من كان عمله السفر مثلهم وذلك غير بعيد ، فانّ المراد ليس الدوام ، بل الأكثر والأغلب وهو قريب ( انتهى كلامه رفع مقامه ) . وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه ، قال المحدّث الكاشاني في المفاتيح : يشترط في وجوب القصر في السفر أن يكون مسافة ( إلى أن قال ) وإن لا يكون السفر عمله ( انتهى ) . وقال المحقّق السيّد علي ( ره ) في الرياض - بعد نقل عدة من أخبار المسألة - : ويستفاد منها أجمع مع ضمّ بعضها مع بعض انّ وجوب التمام على هؤلاء انّما هو من حيث كون السفر عملهم لا لخصوصيّة فيهم ( انتهى ) . وقال المحدّث البحريني في الحدائق : السادس من الشروط : أن لا يكون السفر عمله فانّ من كان السفر عمله يتمّ في سفره وحضره بلا خلاف معتد به ( انتهى ) وتبعهم الماتن ( ره ) أيضا في هذا التعبير حيث قال : ( السابع : أن لا يكون ممّن اتّخذ
مدارك العروة — صفحة 125 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي