تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
مسألة 38 - السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرام ، ولا يوجب التمام . مسألة 39 - إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معيّن أو يصوم يوما معيّنا وجب عليه الإقامة ، ولو سافر وجب عليه القصر ، على ما مرّ من انّ السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلَّا إذا كان بقصد التوصّل إلى ترك الواجب ، والأحوط الجمع .
شرح
مسافة مستقلَّة في كونها سببا للقصر ، مع فرض عدم فرض المعصية في تلك المسافة أصلا . فلو فرض انّ في مسيره أحد المشاهد ، فسفره إليه أيضا مع فرض غرض المعصية يكون على ثلاثة أنحاء : أحدها : كون أحد المشاهد قبل وصوله إلى غرض المعصية على حدّ المسافة الشرعيّة بأن يكون على ثمانية فراسخ أو أكثر . ثانيها : كونه بعد الوصول إلى حدّ يتحقّق فيه المعصية . ثالثها : كون السفر إليه جزء من مسافة سفر المعصية . لا إشكال في وجوب التمام في الأخير ، وأمّا الأوّلان فالظاهر وجوب القصر في أوّلهما ، ووجوب التمام في ثانيهما ، للصدق في الثاني دون الأوّل . ( مسألة 38 ) السفر للتنزّه مع انّه لا دليل على حرمته ، ومع أصالة الجواز ربّما يوجب استراحة للروح فتستعدّ للأعمال الراجحة ، ولعلَّه المراد ممّا نسب إلى مولانا أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه : ( * شعر * ) وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرّج همّ ، واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد ( مسألة 39 ) هل يجوز نذر إتمام الصلاة في زمان معيّن أم لا ؟ الذي يقتضيه
مدارك العروة — صفحة 117 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي