الأحوط الجمع حينئذ .
مسألة 33 - إباحة السفر ، كما إنّها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا ، فلو كان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخّصه ووجب عليه الإتمام ، وإن كان قد قطع مسافات ولو لم يقطع بقدر المسافة صحّ ما صلَّاه قصرا ، فهو كما لو عدل عن السفر ، وقد صلَّى قبل عدوله قصرا حيث ذكرنا سابقا :
انّه لا يجب إعادتها ، وأمّا لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة ، فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر ، وإن كانت ملفقة من الذهاب والإياب ، بل وإن لم يكن الذهاب أربعة على الأقوى .
شرح
الصلاة ، فلا تغفل ، بل هو ظاهر عنوان المسألة حيث انّه ( ره ) حكم بالتقصير لا الإفطار فلا حاجة إلى التقييد بكونه في الصلاة دون الصوم كما فعله غير واحد من المحشين ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى إمكان إطلاق التقصير والقصر في الصوم أيضا ، فتأمّل .واللَّه العالم .
ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أقسام الصيد وآلاته بالسهم أو الكلب ، في البحر أو البرّ ، ونبّه بقوله ( 2 )( 2 ) يعني في المسألة السابقة .: كما لا فرق بعد فرض كونه سفرا بين كونه دائرا حول البلد . . إلخ ، على من ردّ من توهّم التفصيل استنادا إلى الروايتين المتقدّمتين وقد عرفت توجيههما وإنّه لا معارضة بينها وبين غيرها .
( مسألة 33 ) إطلاق الأخبار تقتضي عدم الفرق في السفر بين الإياب والذهاب كما في سائر الموارد ، لأنّ الحكم معلَّق على عنوان العاصي بسفره الصادق عليهما ، فاستشكال غير واحد في الحكم لم أجد له وجها إلَّا أن يقال : انّه لا يصدق