شرح
وفي موثّق ابن بكير : ( انّ الصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 7 منها ..
وفي موثّق عبيد بن زرارة : ( يتمّ لأنّه - أي الصيد - ليس بمسير حقّ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 4 منها ..
وفي رواية موثّق عبد العظيم الحسني : ( والباغي : الذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا ، لا يعود به على عياله - إلى أن قال - : ليس لهما أن يقصّرا في صوم ولا صلاة في السفر ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 56 ، قطعة من حديث 1 من أبواب الأطعمة والأشربة ..
وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد السكوني الآتية : ( سبعة لا يقصرون - إلى أن قال - : والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، قطعة من حديث 9 من أبواب صلاة المسافر ..
ومنها : ما ورد في التفصيل بين ما كان لأجل القوت وغيره فيقصر في الأوّل ويتمّ في الثاني .
مثل ما رواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن عمران بن محمّد بن عمران القمّي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصر أو يتمّ ؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 5 من أبواب صلاة المسافر ..