شرح
ورواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام .
والظاهر انّ المراد من تجاوز الوقت تجاوز حدّ المسافة ، فالمعنى انّه بلغ حدّها فليقصر .
وعنه ، عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن معروف ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ( ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة وإذا جاوز الثلاثة لزمه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 3 منها ..
والظاهر انّه نظير السابقة ، ولعلّ الوجه في التحديد بالثلاثة مع كفاية مسير يوم انّ الصائد حال طلبه للصيد لا يسلك مسافة غيره ، وكأنّه يسير في مدّة ثلاثة أيام يسير مثل مسير غير الصائد في يوم واحد .
وبإسناده ( 2 )( 2 ) هذا الخبر ضعيف لوجود السياري وللإرسال .عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد السياري ، عن بعض أهل العسكر ، قال : خرج عن أبي الحسن عليه السلام انّ صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة ( 3 )( 3 ) الجادّة : معظم الطريق ، الجمع جواد - القاموس .فإذا عدل على الجادة أتمّ ، فإذا رجع إليها قصّر ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 6 من أبواب صلاة المسافر ..
ومنها : ما ورد في خصوص صيد اللهو مثل ما تقدّم من قوله عليه السلام - في صحيح زرارة - بعد السؤال عن التنزّه بالصيد : ( انّما خرج في لهو لا يقصّر ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 منها ..