تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
اشتهر بينهم من انّه كلَّما وجب القصر وجب الإفطار وبالعكس . وفي الرضوي : وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم ( انتهى ) . ولكن لم نجد هذه الرواية بهذه الخصوصيّة ، فإنّ ما وصل إلينا من الأخبار في هذه المسألة على أقسام . منها : ما دلّ على وجوب القصر في سفر الصيد مطلقا . مثل قوله عليه السّلام في موثّقة سماعة : ( من سافر قصّر وأفطر إلَّا أن يكون رجلا مشيّعا لسلطان جائر أو يخرج إلى صيده - الحديث ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 4 من أبواب صلاة المسافر ، وتمامه أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله ولا يقصر ولا يفطر .. وفي مصحّحة محمّد ( عمّار الوسائل ) ابن مروان : ( من سافر قصّر وأفطر إلَّا أن يكون رجلا سفره إلى صيد ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 3 من أبواب صلاة المسافر .. وفي صحيح حمّاد بن عثمان - على وجه - قال : ( الباغي : باغي الصيد ، والعادي : السارق ، - إلى أن قال - : وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 2 من أبواب صلاة المسافر .. ومثل ما رواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد اللَّه ( 4 )( 4 ) عبد اللَّه هذا مجهول ، لكن في طريقه صفوان ، والظاهر انّه صفوان بن يحيى لا الجمّال ، وهو من أصحاب الإجماع .قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتصيّد ، فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 2 من أبواب صلاة المسافر ..