شرح
الواردة في خصوص الانفراد وكذا صحيحة محمّد بن مسلم ، بل يمكن دعوى ظهور صحيحة محمّد بن عمران أيضا فإذا الأخبار دالَّة على استحباب الجهر مطلقا .
مضافا إلى إطلاق رواية محمّد بن مروان المرويّة في التّهذيب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصلَّيها في السفر ؟ فقال :
تصلَّيها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 73 ، حديث 7 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 794 ..
فإنّ قوله : كيف نصلَّيها ، بالتكلَّم مع الغير يشمل الجماعة أيضا وإن كان قوله عليه السّلام : ( تصلَّيها ) ، بالخطاب يوهن هذا الظهور .
لكن قد ورد في خصوص الجماعة ما يدلّ على وجوب الإخفات فيكون في السفر بطريق أولى .
ففي صحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، عن الجماعة يوم في السفر ؟ فقال : يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام فيها ، وإنّما يجهر إذا كانت خطبة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 73 ، حديث 8 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 720 ..
وفي صحيح محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، وذكر مثله ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 73 ، حديث 9 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 720 ..
وكأنه هذه الرواية مفسّرة لجميع ما دلّ على وجوب الجهر في الظهر ، لكن لا إشكال في معارضتها بما دلّ على الجهر في الجماعة كرواية العرزمي منطوقا .
ولما دلّ عليه في خصوص الفرادى كالصحاح المذكورة بطريق الفحوى ، فإنّ