شرح
إحداهما : استحبابه في صلاة الجمعة .
ثانيهما : في ظهر يومها ولا إشكال في ثبوت الرجحان للأوّل ، وإنما الكلام في الوجوب ، وقد عرفت من المعتبر دعوى عدم اختلاف أهل العلم في الاستحباب .
وقال في المستند : عليه الإجماع في كلام جماعة مستفيضا ، بل ادّعى فيه عدم القول بالوجوب بين الأصحاب ظاهرا ، ولذا ردّ صحيحة العزرمي الآتية الظاهرة في وجوبه على الاستحباب ، ولعلَّه يكفي في ثبوت الاستحباب ، ونفي الوجوب وبه يخصّص ما تقدّم من أنّ صلاة النّهار يخافت بها وصلاة الليل يجهر بها .
مضافا إلى دلالة أخبار كثيرة ، وفيها الصحيح والموثق ، ففي صحيحة زرارة - المروية في الفقيه أيضا في حديث طويل - عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : وللقراءة فيها - أي الجمعة - بالجهر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 73 ، حديث 2 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 819 ..
وفي رواية عمرو بن يزيد - في حديث - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
( لتقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 73 ، حديث 4 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 819 ..
وفي صحيحة عبد الرّحمن العرزمي - المروية في التّهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر بها ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 73 ، حديث 5 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 819 ..
ويؤيّده ، بل يدلّ عليه بطريق الفحوى على بعض الوجوه ، الأخبار الدالَّة على