شرح
ففي صحيحة عمران الحلبي - المرويّة في الفقيه - قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم ، والقنوت في الثانية ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 73 ، حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 819 ..
وفي حسنة الحلبي - المروية في الكافي - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القراءة في الجمعة إذا صلَّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال : نعم ، والقنوت في الثانية ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 73 ، حديث 3 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 819 ..
وفي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قال لنا : صلَّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة فقلت : انّه ينكر علينا الجهر في السفر ، فقال : اجهروا بها ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 73 ، حديث 6 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 820 ..
وتقدّم في رواية محمّد بن عمران ، عن الصّادق عليه السّلام ، انّ أوّل صلاة فرض اللَّه عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف اللَّه عزّ وجلّ إليه الملائكة تصلي خلفه وأمر نبيّه أن يجهر بالقراءة ليتبين له فضله ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 25 ، صدر حديث 2 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 764 ..
ولا ينافيه إطلاق ما تقدّم في رواية رجاء بين أبي الضحّاك الدالَّة على انّ الرّضا عليه السّلام كان يخافت في الظهر والعصر الشاملة لظهر يوم الجمعة لإمكان حملها على صورة الانفراد ، وهذه العلَّة في الجماعة ، لكن يعارضه حسنة الحلبي