تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
فما في المعتبر بعد نقلهما من تضعيف ما ذكره الشيخ ( ره ) في الاستبصار من حملهما على التقية بقوله : وتأوّلهما الشيخ ( ره ) في الاستبصار تأويلا ضعيفا واستدلّ على التأويل بما لا حجّة فيه ( انتهى ) ، لا يخلو من إشكال . نعم ، يمكن أن يقال أنّ صحيحة محمّد بن مسلم الدالَّة على العدم معارضة بصحيحته الأخرى الدالَّة على الجهر في خصوص حال الانفراد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 73 ، حديث 9 و 6 على الترتيب من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 720 .المفهوم استحبابه في الجماعة بطريق أولى كما ذكرنا . فيبقى صحيحة جميل فقط ، ولولا الإجماع على الخلاف لأمكن أن يقال بمقتضى صناعة الجمع بين الأخبار باستحباب الجهر للمنفرد دون الإمام ، لتعارض ما دلّ على الجهر في الجماعة كصحيحة محمّد بن مسلم ، مع ما دلّ على عدمه كصحيحتي جميل ومحمّد بن مسلم ( 2 )( 2 ) تقدّم آنفا .. فيبقى ما دلّ على الجهر للمنفرد فقط كصحيحتي الحلبيين ، ورواية محمّد ابن مروان بلا معارض ، لكن الظاهر أنّه خرق للإجماع لما سمعت من وجود القول بالتفصيل بالعكس بالجهر في الجماعة فقط ، كما سمعت من محتمل كلام الصدوق ( ره ) وصريح ابن إدريس . وظنّي - وإن كان لا يغني لغيري شيئا - انّ منشأ ما نقل من الروايتين فقط - أعني الجهر في الجمعة أو في الظهر إذا صلَّيت في جماعة فقط - ولم ينقل ما ورد من الجهر لخصوص المنفرد أيضا ما رواه السيد المرتضى في مصباحه ، قال في
مدارك العروة — صفحة 101 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي