تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
وأمّا فيه فيستحبّ الجهر في صلاة الجمعة .
شرح
ففيه : ( أوّلا ) اضطراب المتن ، وهو من قوله : هل عليه أن لا يجهر ، مع انّ المناسب : هل له أن لا يجهر ، وقوله : وإن شاء لم يفعل ، مع أنّ الأنسب : وإن شاء لم يجهر . ( وثانيا ) ما ذكره الشيخ ( ره ) من إمكان حمله على التقيّة لما سمعت أنّه غير واجب عند المشهور من العامّة أو غير ذلك ممّا قيل فلا إشكال في أصل المسألة في الجملة . نعم ، قد وقع الكلام في موضعين : أحدهما : في صلاة الجمعة . ثانيهما : في ظهر يوم الجمعة . امّا الأوّل : فظاهر المعتبر الاتفاق على رجحان الجهر فيها ، قال : يستحب الجهر جمعة وظهرا امّا إذا صلَّيت جمعة فالجهر فيها مستحبّ لا يختلف فيها أهل العلم وأمّا إذا صلَّيت ظهرا ففيه تردّد ( انتهى ) . ثمّ نقل الخلاف بين خلاف الشيخ ( ره ) ومصباح السيّد ( ره ) فالأوّل على الاستحباب والثاني على الوجوب في الجمعة والظهر جماعة . وظاهره اتفاق جميع علماء الإسلام في استحباب الجهر في الجمعة ، ويظهر من الخلاف انّ استحبابه في ظهر يوم الجمعة لمن وظيفته ذلك من متفرّدات الإمامية ، حيث قال : من صلَّى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر يستحبّ له الجهر بالقراءة ولا أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك ( انتهى ) ثم تمسّك بإجماع الفرقة والأخبار الآتية . فهنا دعويان :
مدارك العروة — صفحة 95 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي