تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
الصدوق ( ره ) ، ولذا حكم بوجوب العدول ، أو مستحبّتان مؤكَّدتان ، كما هو المشهور ، فقوله : فيقرأ قل هو اللَّه أحد في الموثقة والصحيحة محمول على النسيان . نعم ، يستفاد من رواية صباح بن صبيح المتقدّمة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 72 ، حديث 2 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 818 .عدم تعيّن الرجوع ، بل له أن يتمّها بقصد النافلة أو صلاة الجمعة ثم يعيدها جمعة بناء على مشروعيّة إعادة صلاة الجمعة ، كما يؤيّده الاحتمال الأخير صحيحة أو حسنة معاوية بن عمّار عن عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( من صلَّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة ، في سفر أو حضر ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 72 ، حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 818 .وإن كان يحتمل قويا إرادة صلاة الظهر ، كما عبّر عنهما بصلاة الجمعة في غير واحد من الأخبار . ويشهد له تعميم الحكم للسفر أيضا مع أنّه لا جمعة فيه ، وحمله على ما إذا أراد الإقامة بعيد جدّا ، فما في جملة من كتب المتأخّرين وتبعهم الماتن ( ره ) فيما يأتي في المسألة الخامسة من آداب القراءة من الحكم بجواز أو استحباب إتمامهما والاستيناف وإن كان مستندا إلى هذا ، فمشكل جدّا ، وكيف كان فلا إطلاق فيها كي يشتمل صورة العمد . وأمّا التقييد بعدم بلوغها النصف ، فلم أجد له خبرا يكون نصّا أو ظاهرا فيه . نعم ، يمكن أن يقال : انّ هنا إطلاقات : أحدهما : ما دلّ على عدم جواز العدول عن التوحيد والجحد مطلقا . ثانيها : ما دلّ على جوازه منهما يوم الجمعة إلى الجمعة والمنافقين مطلقا .