تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
إلَّا من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما .
شرح
لما بعد النصف حكما مغايرا لما قبله في جواز العدول وعدمه ، فالأحوط ، لو لم يكن أقوى ، ما هو المشهور . وأمّا الثانية - أعني استثناء السورتين - فقد عرفت دلالة رواية عمرو بن أبي نصر ، وصحيحة الحلبي ، والمروي عن قرب الإسناد ( 1 )( 1 ) تقدّمت في الأولى .. ويدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي المروية في التهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللَّه أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلَّا أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 69 ، حديث 2 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 814 .. وموثقة عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى ، قال : فليرجع إلى السورة الأولى إلَّا أن يقرأ بقل هو اللَّه أحد ، قلت : رجل صلَّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو اللَّه أحد ؟ قال : يعود إلى سورة الجمعة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 69 ، حديث 3 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 814 .. بل في بعض الأخبار وجوب إتمام الصلاة ركعتين واستيناف الصلاة ولو كان قد قرأها في صلاة الجمعة ولا يعدل عنها إلى سورة الجمعة . ففي رواية صباح بن صبيح - المروية في التّهذيب - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل أراد أن يصلَّي الجمعة فقرأ بقل هو اللَّه أحد ؟ قال : يتمّها ركعتين
مدارك العروة — صفحة 83 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي