تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
عن الذكرى واختلاف النسخ موجب للتردّد فلا تصل إلى حد الإظهار . وثانيا : إعراض المشهور القريب من الإجماع كما ادّعى عنها فإنّهم بين معبّر ببلوغ النصف ، وهم الأكثر ، ومعبّر بتجاوزه كالمفيد والطوسي والعلَّامة في بعض كتبهم . وثالثا : كونها أخصّ من المدّعى لعدم دلالتها على الجواز حتّى فيما يريد قراءة سورة أخرى . وقد يتشبّث بما عن دعائم الإسلام ، قال : روينا عن جعفر بن محمّد عليه السّلام ، قال : ( من بدأ بالقراءة في الصلاة سورة ثمّ رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى إلَّا أن يكون بدأ بقل هو اللَّه أحد فإنه لا يقطعها - الحديث ) ( 1 )( 1 ) دعائم الإسلام : ج 1 ، ذكر صفات الصلاة ص 161 .. وفيه : أوّلا : عدم ثبوت اتصال سنده إلى الإمام عليه السّلام . وثانيا : انّ الممارس في روايات ذلك الكتاب مع كثرة التأمّل في روايات كتب أصحابنا وفتاويهم يطمئن انّ الروايات المودعة فيه قد نقلت إلى المعنى مع مراعاة ناقلة فتوى المشهور بين الإمامية غالبا ويطمئن انّ نظر مؤلَّفه - القاضي نعمان المصري ( 2 )( 2 ) ويقال له أبو حنيفة المغربي هو القاضي النّعمان بن أبي عبد اللَّه محمّد بن منصور القاضي بمصر كان ( ره ) مالكيّا ثمّ اهتدى وصار إماميّا ، وصنّف على طريق الشيعة كتبا منها كتاب دعائم الإسلام ( إلى أن قال ) توفي 374 - الكنى والألقاب : ج 2 ، 56 .- كان جواز إسناد ما استفاده من مجموع الأخبار إلى الإمام