شرح
جمعا بين الأخبار ، كما ذكره بعض الأعلام إلا أنّ تحقّق الإجماع المذكور مشكل ( انتهى موضع الحاجة من كلامه « قده » ) .
وهو منه ( قده ) عجيب ، مع إصراره في مواضع عديدة من الحدائق على عدم حجّيّة أمثال هذه الإجماعات ، خصوصا إذا كانت الدعوى من المتأخّرين ، كما في المقام ، حيث انّ المدّعي له المحقق الأردبيلي ( قده ) وقبله الشهيد الثاني في الروض .
فتحصّل انّ ما يمكن أن يجعل دليلا على عدم جواز العدول إذا بلغ النصف أمور :
أحدها : صحيحة الحلبي .
ثانيها : موثقة عبيد بن زرارة .
ثالثها : الرضوي والدعائم .
رابعها : عموم النهي عن إبطال العمل .
خامسها : الإجماع المنقول ، وقد عرفت ما في كل واحد منها . لكن مع تأيّد بعضها ببعض بضميمة الشهرة المحقّقة فإنّهم وإن اختلفوا في التعبير ببلوغ النصف ، كما عن ابن إدريس والذكرى والدروس وابن ( 1 )( 1 ) لكن ظاهر عبارته في الفقيه فرض المسألة في صلاة يوم الجمعة وشرع في غير سورة الجمعة والمنافقين لا مطلقا ، فراجع .بابويه ، وعن الجعفي وابن الجنيد ، بل أسنده في الذكرى إلى الأكثر ، أو المتجاوز عنه كما عن الشيخين ، والفاضلين في المعتبر والمنتهى وغيره من كتبه ، وجملة من الأصحاب ، بل عن الذخيرة أنّه المشهور ، وكذا عبّر في البحار بأنّه المشهور ، إلَّا أنّهم مشتركون في أنّ