مسألة 12 - إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن وجب إعادة البسملة لأي سورة أراد ولو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنّه لأيّتهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما ولا يجوز قراءة غيرهما .
مسألة 13 - إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ، ولو شكّ في أنّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مرّ من الاحتياط في التعيين .
مسألة 14 - لو كان بانيا من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرء سورة معيّنة فنسي وقرء غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته قراءة سورة معيّنة فقرأ غيرها .
شرح
( مسألة 12 ) راجع الحاشية التالية
( مسألة 13 ) هذه المسألة ممّا يتفرع على ما ذكره في ذيل السابقة بقوله : ( نعم ، لو عيّن البسملة . . إلخ ) ، وحيث قلنا بعدم الدليل على التعيّن ، فالحكم بوجوب إعادة البسملة مشكل ، وكذا المسألة اللَّاحقة ، بل الظاهر أنّها تكرار لأصل المسألة . نعم ، ما ذكره من صورة الشكّ مبني على ما اختاره الماتن ( ره ) من تعيّنها بالتعيين .
فمقتضى القاعدة جواز الشروع بأيّ سورة شاء من دون الإعادة ، فإنّ المفروض انّ المتيقّن من صور المسألة ما إذا عيّنها لسورة معيّنة فلا يجوز العدول عنها إلى غيرها فصور الشك باقية تحت مقتضى القاعدة المقتضية لعدم وجوب التعيّن ولا يصدق العدول أيضا من سورة إلى أخرى لعدم إحراز المعدول عنها . نعم ، هو أحوط ، كما نبّه عليه .
( مسألة 14 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من كفاية قراءة السورة ولو كان بانيا في أوّل الصلاة على قراءة سورة معيّنة واضح بعد كون المأمور به قراءة السورة التامّة