تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
وأمّا في النافلة فلا كراهة .
شرح
مستقلَّة غير مرتبطة بعضها مع بعض حقّا لا مطلقا ، وعلى القول الآخر فلا تخصيص ، وكذا الكلام في طرف الفرائض . نعم ، بناء على تقطيع السور في صلاة الآيات وكونها ركعتين لا عشر ركعات على القولين الآتيين فالظاهر خروجها أيضا عن هذه القاعدة ، كما نبّه عليه في الذكرى . هذا كلَّه في الفريضة . وأمّا النافلة فقد مرّ في موثقة زرارة ، وصحيحتا ابن يقطين ، وعلي بن جعفر التصريح بنفي البأس ، مضافا إلى خصوص بعض الأخبار . ففي رواية أحمد بن القاسم - المروية في التّهذيب - قال : سألت عبد صالحا عليه السّلام هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث ؟ فقال : ما كان من صلاة الليل فاقرأ السورتين والثلاث وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلَّا بسورة سورة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 4 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 741 .. والتفصيل محمول على الأفضليّة بقرينة التفصيل بين الفريضة والنافلة في الروايات الظاهرة ، بل الصريحة في عدم البأس في النافلة مطلقا . وفي موثقة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 7 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 741 .. وعن أبي الجارود زياد بن المنذر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : كان علي عليه السّلام يوتر بتسع سور ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 8 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 742 ..
مدارك العروة — صفحة 68 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي