شرح
الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 9 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 742 ..
وحملها على كون إحدى السورتين الحمد خلاف الظاهر جدا لمعروفية مسألة القران بين أصحابهم عليهم السّلام وإرادة سورتين غير الحمد ، بل الظاهر أنّ السورة كلَّما تطلق يراد بها غير فاتحة الكتاب ، كما يشير إليه قوله : ( وعن تبعيض السورة . . إلخ ) يريد تبعيض السورة تطلق في قبال الحمد غالبا ووجه الإطلاق انّ الفاتحة لما كانت معيّنة للقراءة يعبّر عنها بلفظها المخصوص بخلاف غيرها لعدم تعيّن سورة خاصّة .
وكيف كان فحمل صحيحة ابن يقطين على ما ذكره الشيخ ( ره ) ليس بأولى من حملها على إرادة نفي البأس من حيث الحكم الوضعي ، وقوله عليه السّلام :
( لكل سورة حقا فأعطها حقّها ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، قطعة من حديث 3 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 741 .على الحكم الوضعي أو الإرشاد إلى أنّ المجعول واجبا سورة واحدة فيجمع بينهما بالحمل على كراهة الفعل بمعنى الحزازة والمنقصة في الصلاة والحكم بصحّتها ، كما فعل ذلك في المبسوط وغيره ، بل ما ذكرناه أولى لما أشرنا إليه من كونه متعارفا .
ويؤيّده ، بل يدل عليه ، ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ( لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنّه أفضل ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 11 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 742 .، فإنّ التعليل بقوله : ( أفضل ) يدلّ على ما ذكرناه