تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
أوّلا : بما سمعت من انحصار فتوى بلا معارض بالسيد المرتضى وظاهر الفقيه . وثانيا : بأنّ فتوى المانع لما كان مستندا إلى الجمع بين الأخبار لا للاعراض ، كما سمعت من التّهذيب ، لم يكن علينا التعبّد بما فهموا بعد أن فهمنا خلافه ، واحتمال كشفه عن نصّ آخر غير ما بأيدينا بعيد جدّا بعد الاستدلال المانع بهذه الأخبار ، وحجّيّة الشهرة على القول بها إنّما هي في الشهرة الفتوائية المستندة إلى نص الحديث أو ظاهره لا إلى الجمع بين المتعارض ، فتأمّل . وأمّا الإجماع المنقول من السيد ( ره ) في الانتصار فلم يثبت حجّيّته خصوصا فيما لو خالف بعض معاصرية كالشيخ ( ره ) في المبسوط والاستبصار ، ولا سيّما في المسائل التي علم مدركها . فالقول بالكراهة صحّ كما اختاره الماتن ( ره ) وإن كان الأحوط تركه ، واللَّه العالم . وممّا ذكرنا يظهر حكم الجهة الثانية من الجهات الثلاثة - أعني بطلان الصلاة - بناء على المنع وعدم بطلانها ، وإن الأصحّ عدم البطلان . وأمّا الجهة الثالثة - أعني عمومه على تقدير عدم الجواز بالنسبة إلى جميع السور ، فالظاهر هو العموم وعدم التخصيص إلَّا ما سمعت ، بناء على ما اخترناه من تعدّد سورة الضحى والانشراح ، وكذا الفيل ولإيلاف قريش ، فإنّه خرج للوجه الذي ذكرنا هناك من النص والمناسبة . وحينئذ يكون معنى قوله عليه السّلام : ( لكل سورة حقّ ) ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا .انّ لكل سورة
مدارك العروة — صفحة 67 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي