تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلَّا إذا كان في أواخرها . مسألة 4 - لا يعتبر كيفيّة خاصة في الصلاة ، بل يكفي في الصلاة عليه كلَّما يدلّ عليها مثل : صلَّى اللَّه عليه ، واللَّهمّ صلّ عليه ، والأولى ضمّ الآل إليه .
شرح
ذكره لا ابتداء ، ولازم ذلك عدم حصول الفصل المضر في صدقه . نعم ، لو أخبره كان ابتداء صلاة عليه ، لا أنّه امتثال أمر ، وبينهما فرق واضح فإنّ الثاني يدل على انقياد المصلَّي لأجل الأمر ، والأوّل على درك فضيلة الصلاة وإن كان ذلك انقيادا لذلك الأمر ، ويؤيّده قوله عليه السّلام : ( والصلاة على النبيّ واجبة في كل المواطن ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 8 من أبواب الذكر ج 4 ، ص 1219 .الشامل لما في أثناء القراءة وكأنّ هذا المقدار لا يقدح في تحقّق الموالاة بين الأجزاء . ويدلّ عليه أيضا ما ورد من الأمر بالتحميد عند العطسة في أثناء وفي بعض الأخبار ذكر الصلاة عليه أيضا - ففي موثق أبي بصير - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : اسمع العطسة وأنا في الصلاة فاحمد اللَّه وأصلَّي على النبيّ ؟ قال : نعم وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل : الحمد للَّه وصلَّى اللَّه على النبيّ وآله وإن كان بينك وبين صاحبك اليم صلَّى اللَّه على محمّد وآله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 3 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1268 .وغيره ممّا يأتي إن شاء في القواطع . ( مسألة 4 ) إطلاق الدليل يقتضي جواز الاكتفاء بالصلاة عليه مطلقا بأي نحو كان ولم يرد فيه نحو خاص وما سمعت من موثق أبي بصير من قوله عليه السّلام :