تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
مسألة 1 - إذا ذكر اسمه صلَّى اللَّه عليه وآله مكرّرا يستحب تكراره وعلى القول بالوجوب يجب . نعم ، ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرّة إلَّا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها وبعضهم على أنّه يجب في كلّ مجلس مرّة . مسألة 2 - إذا كان في أثناء التشهّد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهّد .
شرح
عَلَى النَّبِيِّ » ( 1 )( 1 ) الأحزاب / 56 .ومن المعلوم أن الأمر بذلك بما هو إشارة إلى شخصه ، لا لأنّ لمفهوم النبوّة خصوصيّة اقتضت ذلك ، بل الأمر بالعكس ، بل باعتبار الخصوصيّة الكامنة في نفسه الشريفة شرفه الله بشرف النبوّة والرسالة ، فتأمّل ، فإنّ المسألة لا تخلو من غموض . فما عن الحدائق من التفصيل بين الأسماء والألقاب التي جرت واشتهرت في الإطلاق عليه كالرسول والنبيّ ورسول اللَّه وأبي القاسم ونحوها وبين ما لم يكن كذلك مثل خير الخلق وخير البرية والمختار ثبوت الحكم من الوجوب أو الاستحباب في الأوّل دون الثاني وإن الضمير من القسم الثاني ، دعوى لا شاهد لها لو لم يكن الشاهد على خلافها بعد كون المناط صدق ذكره صلَّى اللَّه عليه وآله الشامل لذلك كلَّه ، واللَّه العالم . ( مسألة 1 ) قوله عليه السّلام : ( كلَّما ذكره ذاكر ) عام للمتكرّر في مجلس واحد أو المتعدّد فيستحب الصلاة عليه أيضا للعموم ، وقد عرفت الأقوال الأخر . ( مسألة 2 ) ظاهر قوله عليه السّلام : ( كلَّما ذكره ذاكر ) و ( كلَّما ذكرت عنده ) شموله للصلاة وغيرها وعليه يتفرّع ما ذكره من عدم الاكتفاء بالصلاة عليه جزء