نعم ، ذكره في ضمن قوله : اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد لا يوجب تكرارها وإلَّا لزم التسلسل .
مسألة 3 - الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب ، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبي ، فلو
شرح
للتشهد ، بل يشكل ذلك بناء على اعتبار قصد الوجوب في الأجزاء الواجبة أو عدم قصد الخلاف أو عدم التشريك ، إلَّا أن يقال أن ذلك من قبل الضمائم الراجحة فكأنّه يصلَّي عليه بقصد الوجوب بعنوان الجزئية ، ويتأكَّد ذلك بأمر آخر فلا إشكال من هذا الحيث .
وأمّا ما ذكره بقوله ( ره ) : ( نعم ، ذكره في ضمن قوله : اللَّهمّ . . إلخ ) فالظاهر عدم اختصاص ذلك بخصوص التشهّد ، بل عام لمطلق الصلاة عليه فإنّه لم يكرّره لأجل ذلك ، فلو قال مبتدأ : اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، مثلا لا يجب أو لا يندب لأجل ذكر اسمه الصلاة عليه ثانيا ولو كان ذلك في غير التشهّد وذلك لأجل انصراف قوله : ( كلما ذكرت عنده ) أو ( ذكره ذاكر ) أو ( ذكرته ) ، عن مثل الفرض لو لم تكن ظاهرة في غيره لإمكان أن يقال : ان النظر إلى وظيفة المستمع لذكر اسمه الشريف لا إلى الذكر الذي يذكر في نفس الصلاة عليه . نعم ، لو ذكر الغير اسمه أو أحد ألقابه في أثناء التشهّد مثلا يستحب أو يجب للإطلاق ، ولعلّ ما ذكرنا هو مراد الماتن ( ره ) أيضا ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى ما تقدّم آنفا فان المحذور في صورة الوجوب مستقلا مكررا لا مطلقا ..
( مسألة 3 ) ظاهر قوله : صلّ على النبيّ كلَّما ذكرته ، أو ذكره ذاكر ، وقوله :
« من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ » بالفاء الدالَّة على التعقيب هو أنّه صلَّى عليه لأجل