تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
شرح
فيحمل على التشهّد مع وجوبه عند العطاس والذبائح قطعا . ويمكن حمل الأخير على وجوبها عليه في خطبة الجمعة حيث أن من أركانها الصلاة عليه . وأولى من الكلّ حمله على معنى الثبوت نظير قولهم عليهم السّلام : ذكر اللَّه حسن على كل حال ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 2 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 219 .. يعنى أن الصلاة عليه لا تختصّ بموضع دون موضع ، بل رجحانه ثابت مطلقا . ومنها : ما أمر فيه بالصلاة ، وهو أوضح ما استدلّ به على المدّعى ، كما يظهر من الحدائق وغيره سندا ودلالة مثل ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : لا يجزيك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته ، وأفصح بالألف والهاء وصلّ على النبيّ وآله كلَّما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان أو غيره - الحديث . ورواه الكليني ( ره ) أيضا في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام ، نحوه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 6 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 639 .. ويمكن أن يجاب : أوّلا : بأن الأمر بالإفصاح الغير الواجب قرينة على عدمه في الصلاة أيضا لاتّحاد السياق . وثانيا : قوله عليه السّلام : ( كلَّما ذكرته ) قرينة عدم الوجوب فإنّ إبقائه على ظاهره يستلزم التسلسل ، فاللازم حمله على الاستحباب ، لا يقال أن المحذور مشترك ، فإنّه يقال له أن لا يعمل به فينقطع بخلاف فرض الوجوب ، فتأمّل .