تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
على السورة ليس له التمسّك به ، كما ترى . وكيف كان فحيث انّ النظر في الحكم الإرشادي إلى عدم جعل غير الواحد في كلّ ركعة ، فلو أتى بزيادة فيحتمل أن يبطل لإتيان غير المجعول ويحتمل حصول الحزازة والمنقصة في الصلاة إذا ليس إتيان كل غير مجعول مبطلا فهذا الخبر بمجرّده لا يدل على البطلان ، بل غايته الدالَّة على عدم جعل غير السورة الواحدة . ونحوه في توهّم الدلالة والجواب عنه ، بل أوضح من السابق ، رواية عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : اقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : نعم : قلت أليس يقال أعط كل سورة حقّها من الركوع والسجود ؟ قال : ذلك في الفريضة فأمّا في النافلة فليس به بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 5 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 741 .. فإنّ قوله : أليس يقال . . إلخ ، يناسب انّه من استدلالات العامّة وإلَّا فليقل أليس أمرتم أمر النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وأمثال ذلك بكذا ؟ فتأمّل . ونحوها ، بل أوضح ، موثقة زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ، فقال : انّ لكلّ سورة حقّا فأعطها من الركوع والسجود ، قلت : فيقطع السورة ؟ قال : لا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 3 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 741 .، وجه الأوضحية ، نفي البأس عن قطع السورة الدالّ على عدم وجوب القطع ، إلَّا أن يقال أنّه عليه السّلام لما حكم بإعطاء كل سورة حقّها فرض السائل انّه قرأ سهوا ثمّ تذكَّر في الأثناء فسأل عن