تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
مسألة 19 - يستحب أن تكون السبحة بطين قبر الحسين صلوات اللَّه عليه ، وفي الخبر أنّها تسبح إذا كانت بيد الرجل من غير أن يسبّح ويكتب له ذلك التسبيح وإن كان غافلا .
شرح
ضعف سند الأوّل واختلاف النقل كما عرفت مانع عن التقديم ، بل جواز العمل عليه محلّ تأمّل وإشكال ، وإن كان يمكن أن يقال : بكون ما صدر أوّلا بيان بعض المصاديق ، وما صدر عنهم عليهم السّلام بيان البعض الآخر فيحمل على التخيير ، ولعلّ هذا مراد الوسائل في الكلام المتقدّم ، لكن الأولى هو المشهور من تقديم التحميد على التسبيح وإن كان لا يبعد جواز العكس أيضا ، واللَّه العالم . ( مسألة 19 ) إطلاق أدلَّة التسبيح يقتضي جوازه بكل ما يمكن أن يعدّ به ، بل بدون شيء إذا كان يحفظ العدد في ذكره . لكن ورد الترغيب في اتّخاذ سبحه من تربة قبر مولانا الحسين صلوات اللَّه عليه . روي في الوسائل من كتاب مكارم الأخلاق ، قال : وروى إبراهيم بن محمّد الثقفي : أن فاطمة بنت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كانت سبحتها من خيوط صوف معقود عليها عدد التكبيرات فكانت عليها السّلام تديرها بيدها وتكبّر وتسبّح إلى أن قتل حمزة ابن عبد المطَّلب ( رض ) سيّد الشهداء فاستعملت تربته وعملت التسابيح واستعملها النّاس ، فلما قتل الحسين عليه السّلام عدل بالأمر إليه فاستعملوا التربة لما فيها من الفضل والمزية ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 1 من أبواب التعقيب ج 4 ، ص 1032 .. قال : وفي كتاب الحسن بن محبوب أن أبا عبد اللَّه عليه السّلام سئل عن