مسألة 20 - إذا شكّ في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الأقل إن لم يتجاوز المحلّ وإلَّا بنى على الإتيان به وإن زاد على الأعداد بنى عليها ورفع اليد عن الزائد .
شرح
سبحة من طين قبر الحسين عليه السّلام كتب مسبّحا وإن لم يسبّح بها ) ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : ج 98 كتاب المزار - باب تربته وفضلها حديث 62 ، ص 132 ، وراجع الوسائل :
باب 16 من أبواب التعقيب ج 4 ، ص 1032 ..
( مسألة 20 ) إذا شكّ في عددها فمقتضى القاعدة البناء على الأقل لأصالة عدم الزائد خرج الشكّ في عدد الركعات بدليل فيكفي إتمامه من مورد الشكّ من دون إعادة ، فما ورد ممّا ظاهره وجوبها مثل مرفوعة محمّد بن أحمد - المرويّة في الكافي - قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( إذا شككت في تسبيح فاطمة فأعد ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 1 من أبواب التعقيب ج 4 ، ص 1038 .محمول على الشكّ الذي لا يدري كم هو ، نظير الشكّ في عدد الركعات ، وإذا شكّ بعد الفراغ منه كما إذا شكّ في عدد التكبير أو التحميد بعد الفراغ من التسبيح أيضا فقد مرّ في غير موضع ، ويأتي إن شاء اللَّه في الخلل لشمول قاعدة الفراغ لكل عبادة لها محل مخصوص شرعا وإن لم يكن موقتا كما في المقام حيث أن محل التكبير أو التحميد قبل التسبيح فيبني على الوقوع .
وإن زاد على العدد سهوا ، فهل يبني عليه فيسقط الزائد مطلقا أم يعيد مطلقا ، أم التفصيل بين فوت الموالاة بين الأذكار الثلاثة وعدمه ، فالأوّل في الثاني والثاني في الأوّل ؟ وجوه ، أوجهها الأوّل ، بمقتضى القاعدة لأنّ فواتها في مثله غير قادح بعد فرض إمكان جعل ما أتى به أخيرا جزء من التسبيح وما أتى به أوّلا ذكرا مطلقا فلا