تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
القرآن ولو كان أزيد من سورة . ولعلّ هذا المعنى هو المراد ممّا ذكره في الخلاف ، قال : الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع السجدة على سورة في الفريضة ويجوز في النافلة ما شاء من السور ، ومن أصحابنا من قال : انّه مستحبّ وليس بواجب ، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء ( انتهى ) . وقال السيد في الانتصار : وممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب قراءة سورة تضمّ إلى فاتحة الكتاب في الفرائض خاصّة على من لم يكن عليلا ولا معجّلا لشغل أو غيره فإنّه لا يجوز قراءة بعض سورة في الفريضة ولا سورتين مضافتين إلى الجهر في الفريضة وإن جاز ذلك في السنة ( انتهى موضع الحاجة ) ثمّ تمسّك بالإجماع وطريقة الاحتياط ، وظاهرهما نسبة عدم الجواز إلى الأصحاب ، وكأنّ المسألة كانت كذلك في زمانهما ، لكن استدلالهما بطريقة الاحتياط يوهن المدّعى . نعم ، قد استدلّ في الخلاف بالأخبار أيضا ، لكن يأتي ما فيه . وكذلك أفتى في النهاية أيضا حيث قال : ولا يجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد في الفرائض ، فمن فعل ذلك متعمّدا كانت صلاته فاسدة فإن فعله ناسيا لم يكن عليه شيء ( انتهى ) ، ونقله في المختلف عن المسائل المصرية الثالثة للسيد المرتضى ( 1 )( 1 ) في تنقيح المقال في علم الرجال للممقاني ( ره ) نقلا من فهرست الشيخ في مقام تعداد كتب علم الهدى والمسائل الموصليّة الأوّلة الثلاثة وهي المسألة في التوحيد والمسألة في القياس وإبطاله ، والمسألة في الاعتماد في الأخبار وله مسائل أهل الموصل الثانية وله مسائلهم الثالثة ( انتهى موضع الحاجة ) - ج 2 ، ص 284 .ولعلَّه ظاهر كلّ من حكم بأنّه يقرأ سورة من غير تعرّض للزيادة ، نفيا